السيد الخوئي

50

كتاب الصلاة

والقصر والتمام ( 1 ) بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلى الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلى الظهر أو العصر وكذا العكس . ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضي والعكس